الحر العاملي
150
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به . [ 47 ] وروي : النهي عن ربح ما لم يضمن ، وعن شرطين في بيع . [ 48 ] 2 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يبيع السلعة ويشترط ( 1 ) أنّ له نصفها ، ثمّ يبيعها مرابحة ، قال : لا بأس . [ 49 ] 3 - سئل موسى عليه السلام ( 1 ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس . [ 50 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إنّي أكره البيع بده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا . [ 51 ] وقال له رجل : ما تقول ( في العينة ) ( 1 ) في رجل يبايع رجلا ، فيقول : أبيعك بده دوازده وبده يازده ؟ فقال : هذا فاسد ، ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا ( 1 ) وكذا ، ويساومه على هذا ، فليس به بأس . [ 52 ] وقيل له : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو بده ( 1 ) يازده ، فقال : لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع ، جعله جملة واحدة . [ 53 ] 5 - قدم للباقر عليه السلام متاع من مصر ( 1 ) فصنع طعاما ودعا له التجّار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة .
--> [ 47 ] الوسائل 12 : 382 / 6 . [ 48 ] الوسائل 12 : 384 / 3 . ( 1 ) الأصل : ويشرط . [ 49 ] الوسائل 12 : 384 / 1 . ( 1 ) ش : سئل ( ع ) . [ 50 ] الوسائل 12 : 385 / 2 . [ 51 ] الوسائل 12 : 386 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : بكذا . [ 52 ] الوسائل 12 : 386 / 5 . ( 1 ) ش : أوده . [ 53 ] الوسائل 12 : 385 / 1 . ( 1 ) ش : من المصر .